المادة 4
مادة 4: ان وزير المالية ووزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2637 تاريخ 30/03/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان وزير المالية ووزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
المادة 4 من مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179018/article/4/