Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9102 19/03/1932

يقضي باقفال مدرسة وفتح غيرها

مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2637 تاريخ 30/03/1932. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9102
التاريخ
19/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2637, 30/03/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اقفلت مدرسة كفرشوبا الرسمية للبنين (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا الرسوم.

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنين في قرية العباسية (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: عين السيد فؤاد رزق الله الحلو المتدرج في مدرسة كفرشوبا للبنين متدرجا في مدرسة العباسية للبنين.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 19 اذار سنة 1922 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932