المادة 1
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2658 تاريخ 18/05/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179032/article/1/