المادة 2
مادة 2: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول سائر النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يعين كما يلي: 1- 600 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نائب عن منطقة بيروت . 2- 900 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نواب بقية المناطق.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2658 تاريخ 18/05/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول سائر النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يعين كما يلي: 1- 600 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نائب عن منطقة بيروت . 2- 900 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نواب بقية المناطق.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179032/article/2/