Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يستعاض عن المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة. واذا توفي فرد من افراد عائلة مأمور او متقاعد متوفى وكان هذا الفرد يتقاضى معاشا تقاعديا فان حقه في هذا المعاش يتلاشى ويعود للحكومة. وتطبق الاحكام نفسها على افراد العائلة الذين يتقاضون معاشا تقاعديا ثم يتلاشى حقهم في هذا المعاش وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا القانون او لسوى ذلك من الاسباب .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/11/