Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يستعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك وانفاره ولافراد الهيئة العاملة في الشرطة على اساس متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة لهم في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمتهم واذا كانت الخدمة الفعلية عشرين سنة او ما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/17/