Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن المادة 2 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة محصور في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين على الجنسية اللبنانية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/2/