Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يستعاض عن المادة 13 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي- ومهما بلغت مدة الخدمة الفعلية - معاش تقاعدي للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته ويصفى معاش هذا المأمور وفقا لاحكام المادة 11 المعدلة من هذا القانون.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/7/