Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2674 تاريخ 24/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان القضاة ذوي الاصناف المشار اليها في المادة الثانية الآنفة الذكر والذين فيما مضى ينتسبون الى الدرجات الاولى من الملاك القديم ينتسبون من الآن فصاعدا الى الدرجات الاولى من الملاك الجديد. بيد انهم يتقاضون - مع مراعاة احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932 - مخصصات شخصية قدرها عشرون ليرة لبنانية سورية في الشهر.

المادة 3 من مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179053/article/3/