المادة 2
مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة
مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2682 تاريخ 13/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة
المادة 2 من مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179074/article/2/