Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2683 تاريخ 15/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالحبس سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص معهود اليه في وكالة انتخابية يقبل عروضا او وعودا او يأخذ هبات او هدايا لتمكين شخص او محاولة تمكينه من الحصول على اوسمة او مداليات او مميزات او مكافآت او وظائف او مراكز او مأموريات او أية منحة من منح سلطة العامة, او الحصول على مقاولات او مشاريع او غيرها من المنافع التي تنشأ عن معاقدات مع السلطة المشار اليها فيسيء على هذا الوجه استعمال النفوذ الحقيقي او المقدر المستمد من وكالته. ويستهدف للعقوبة نفسها كل شخص آخر يرتكب اعمالا مماثلة لما ذكر.

المادة 5 من مرسوم رقم 17 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179075/article/5/