Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان البلديات هي التي تسلف النفقات اللازمة للتطهير ثم يستردها من ذوي الشأن ما لم يثبتوا فقرهم بحسب الاصول. اما في القرى التي ليس لها بلديات فان الحكومة هي التي تسلف تلك النفقات ثم تستوفيها من ذوي الشأن كما تستوفى الضرائب المباشرة ما لم يثبت فقرهم بحسب الاصول.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/12/