Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: ان المهل التي يجب فيها على الجماعات والافراد ان يعملوا بمقتضى احكام المادة التاسعة عشرة ستعين لكل مكان جامع بقرار خاص يصدره محافظ لعد استطلاع رأي مكتب الصحة ذي الصلاحية. واذا حدث ان افرادا لم يقوموا بالواجبات التي يفرضها المحافظ عليهم فانه- اي المحافظ- يوجب اجراء تلك الاعمال بعناية البلدية على حساب المخالفين- او بواسطة الحكومة في الاماكن الجامعة التي ليس فيها بلديات . ان بلدية المنطقة هي التي تسلف النفقات اللازمة والحكومة تسلفها في الاماكن الجامعة التي ليس لها بلديات .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/21/