Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان قرارات المجلس البلدي في الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية المتقدم ذكرها تنفذ وفاقا للشروط المعينة في المادة 48 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1927 والصادر من حاكم لبنان الكبير.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/3/