المادة 3
مادة 3: ان قرارات المجلس البلدي في الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية المتقدم ذكرها تنفذ وفاقا للشروط المعينة في المادة 48 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1927 والصادر من حاكم لبنان الكبير.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان قرارات المجلس البلدي في الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية المتقدم ذكرها تنفذ وفاقا للشروط المعينة في المادة 48 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1927 والصادر من حاكم لبنان الكبير.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/3/