Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الدفن في مباني العبادة ولا في المباني العامة ولا في اي مكان خاص الا باجازة خاصة من مدير الصحة والاسعاف العام. ويستثنى من هذا المنع الاشخاص الذين استحقوا التكريم بعد وفاتهم والمحسنون او الواهبون الذين جعلوا دفنهم داخل ابنية كالتي تقدم ذكرها شرطا صريحا لما وهبوه. وانما يشترط ان يتأكد مدير الصحة والاسعاف العام توفر جميع الشروط الصحية اللازمة في تلك المدافن الاستثنائية وان يوافق عليها.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/32/