المادة 36
مادة 36: اما الجهات التي ليس لها مسالخ خاصة او ليس لها ان تستفيد من احد المسالخ المشتركة فيعين لها المحافظ بمقتضى قرار اقرب مسلخ اليها بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة ومصلحة الطب البيطري ولا يجوز ذبح اي حيوان خارج هذا المسلخ.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: اما الجهات التي ليس لها مسالخ خاصة او ليس لها ان تستفيد من احد المسالخ المشتركة فيعين لها المحافظ بمقتضى قرار اقرب مسلخ اليها بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة ومصلحة الطب البيطري ولا يجوز ذبح اي حيوان خارج هذا المسلخ.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/36/