المادة 4
مادة 4: يسمح بامرار الاغنام والابقار الواردة من سوريا في السكك الحديدية الى خارج المنطقة الملوثة على شرط ان لا تجتاز حدود محطة رياق اثناء نقلها من عربة الى اخرى
مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يسمح بامرار الاغنام والابقار الواردة من سوريا في السكك الحديدية الى خارج المنطقة الملوثة على شرط ان لا تجتاز حدود محطة رياق اثناء نقلها من عربة الى اخرى
المادة 4 من مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179080/article/4/