Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2690 تاريخ 01/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ملغاة 06/02/1946

ملغاة بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 14, من 06/02/1946. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1946 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1946 · أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, م. 14

    ملغاة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179081/article/1/