المادة 4
المادة الرابعة: ان مبلغ هذه الرسوم يخفض الى ربع التعرفة المدرجة في المادة الثانية اذا توفر معا الشرطان المذكوران في المادة الثالثة.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2691 تاريخ 03/08/1932. الحالة: ملغى.
المادة الرابعة: ان مبلغ هذه الرسوم يخفض الى ربع التعرفة المدرجة في المادة الثانية اذا توفر معا الشرطان المذكوران في المادة الثالثة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/4/