Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل ل وبحالة التكرار من 200 الى 500 ل ل كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/35/