Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 27 04/08/1932

يضيف فقرة ثانية الى المادة 229 من قانون الجزاء فيما يتعلق بالتهديد الشفوي او- الخطي

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 04/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2699 تاريخ 22/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
27
التاريخ
04/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2699, 22/08/1932, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 04/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 229 من قانون الجزاء فقرة ثانية هذا نصها: كل من هدد خطا او مشافهة بفضح امور تحط من كرامة احد او بنسبة هذه الامور اليه وانتزاع او حاول ان ينتزع بهذه الواسطة مالا او مقومات او اسنادا من التي ذكرت في الفقرة السابقة او التوقيع على هذه الاسناد- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبالجزاء النقدي من خمس ليرات الى مائتي وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./ 117- لبنان في 16 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932