المادة 2
مادة 2: يجري هذا التعديل عند الاقتضاء, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية, بقرار من مجلس ادارة المركز, يبلغ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية.
مرسوم رقم 15885 تاريخ 25/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15885 تاريخ 25/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري هذا التعديل عند الاقتضاء, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية, بقرار من مجلس ادارة المركز, يبلغ الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 15885 تاريخ 25/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/179105/article/2/