Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5177 23/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 5177 تاريخ 23/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5177
التاريخ
23/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/04/1973, ص. 313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5177 تاريخ 23/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

76/16 مصنوعات آخر من الومنيوم: آ- بدون تعديل ب - حلقات صغيرة نصف 23 مشغولة معدة للصناعة (1). القيمة معفاة 31 ج- غيرها. القيمة 18 %

(1)- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973