Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية. يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ثانيا- هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته.

المادة 10 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/179123/article/10/