Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته والمفهوم الاولمبي. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غيرة مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة باللعبة وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.

المادة 16 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/179123/article/16/