المادة 3
مادة 3: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.
مرسوم رقم 2970 تاريخ 16/03/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2970 تاريخ 16/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.
المادة 3 من مرسوم رقم 2970 تاريخ 16/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/179148/article/3/