المادة 1
يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.
مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى المرسوم رقم 224 تاريخ 21/6/1977 المتضمن تحديد شروط تفرغ رئيس مجلس ادارة كل من مصلحة كهرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت.
المادة 1 من مرسوم رقم 3193 تاريخ 30/06/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/179167/article/1/