المادة 10
يشترط في كل من: المحضر, امين المكتبة المساعد, المختزل, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.
مرسوم رقم 4193 تاريخ 29/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4193 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في كل من: المحضر, امين المكتبة المساعد, المختزل, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.
المادة 10 من مرسوم رقم 4193 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/179174/article/10/