المادة 1
لا يعتبر اي مصرف مقبولا الا اذا كان مشتركا في "مصلحة المخاطر المركزية" التي تعمل لدى مؤسسة الاصدار.
مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعتبر اي مصرف مقبولا الا اذا كان مشتركا في "مصلحة المخاطر المركزية" التي تعمل لدى مؤسسة الاصدار.
المادة 1 من مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179221/article/1/