Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )

على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر

بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ

مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال

التالية:

- حسم

- تسليفات بكفالات عينية

- تسليفات بكفالات شخصية

- سندات تجارية

- تسليفات مكشوفة

- تسليفات على اعتمادات مستندية

- كتب كفالة

- تكفل وكفالات

تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.

المادة 3 من مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179221/article/3/