Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارة المالية فورا عن كل مخالفة مالية يلاحظها اثناء ممارسته المراقبة, وعن كل تقصير في استرداد المبالغ المستحقة للمصلحة عند اخلال المؤسسات بشروط العقود الجارية معها. تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة, الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت عمله بها

المادة 14 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179224/article/14/