المادة 3
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية, وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذها بصورة نهائية.
مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية, وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذها بصورة نهائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179224/article/3/