Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ليتمكن المراقب المالي من ممارسة رقابته على العمليات والمعاملات المالية في المصلحة وفي المراكز الاجتماعية التي تنشئها المصلحة, له في كل وقت ان يطلع على جميع السجلات والمستندات الثبوتية, وان يطلب موافاته, بالمعلومات التي يراها ضرورية, وعلى المصلحة وكل من المراكز الاجتماعية التي تنشئها ان تجيب طلبه وتضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته, وذلك بالاضافة الى المستندات والبيانات التي ترسلها اليه المصلحة حكما للاطلاع والمحددة في المواد التالية.

المادة 7 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179224/article/7/