المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته
مرسوم رقم 1330 تاريخ 30/03/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1330 تاريخ 30/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته
المادة 1 من مرسوم رقم 1330 تاريخ 30/03/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/179240/article/1/