المادة 2
مادة 2: لا تؤخذ شهادات التخصص المذكورة في المادة الاولى بعين الاعتبار الا اذا قبلت بها مديرية الطيران المدني.
مرسوم رقم 9620 تاريخ 27/06/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9620 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا تؤخذ شهادات التخصص المذكورة في المادة الاولى بعين الاعتبار الا اذا قبلت بها مديرية الطيران المدني.
المادة 2 من مرسوم رقم 9620 تاريخ 27/06/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/179317/article/2/