المادة 10
مادة 10: يفوض وزيرا المالية والسياحة بوضع وتحديد دقائق وشروط عقد الاستثمار وتوقيعه مع الشركة في ضوء الاحكام المبينة اعلاه والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 6919 تاريخ 29/06/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 6919 تاريخ 29/06/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يفوض وزيرا المالية والسياحة بوضع وتحديد دقائق وشروط عقد الاستثمار وتوقيعه مع الشركة في ضوء الاحكام المبينة اعلاه والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 10 من مرسوم رقم 6919 تاريخ 29/06/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/179320/article/10/