المادة 34
مادة 34: المرجع المختص بفرض العقوبات هو رئيس مجلس الادارة لجميع العقوبات الملحوظة في المادة 33 السابقة, باستثناء عقوبة العزل فيقررها الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى
المادة 34 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1983. الحالة: ملغى.
مادة 34: المرجع المختص بفرض العقوبات هو رئيس مجلس الادارة لجميع العقوبات الملحوظة في المادة 33 السابقة, باستثناء عقوبة العزل فيقررها الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 34 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/179371/article/34/