المادة 46
مادة 46: يمكن لرئيس المجلس ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1983. الحالة: ملغى.
مادة 46: يمكن لرئيس المجلس ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 46 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/179371/article/46/