المادة 50
مادة 50: لرئيس المجلس ان يستخدم اجراء دائمين او موقتين ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع او القيام بمهام لحظت لها اعتمادات في الموازنة.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى
المادة 50 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1983. الحالة: ملغى.
مادة 50: لرئيس المجلس ان يستخدم اجراء دائمين او موقتين ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع او القيام بمهام لحظت لها اعتمادات في الموازنة.
المادة 50 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/179371/article/50/