المادة 10
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مرسوم رقم 766 تاريخ 04/06/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 766 تاريخ 04/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
المادة 10 من مرسوم رقم 766 تاريخ 04/06/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/179417/article/10/