المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق تأمين الوصل بين اوتوستراد بيروت طرابلس وجسر نهر الكلب (القديم) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 769 07/06/1999
مرسوم رقم 769 تاريخ 07/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068
تاريخ 06/10/1993 )تحديد برنامج
اعتمادات العقد والدفع المخصصة
بموجب القانون رقم 246 الصادر
بتاريخ 12/07/1993), الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات
المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 3/99/أ تاريخ
04/02/1999,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ورئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق تأمين الوصل بين اوتوستراد بيروت طرابلس وجسر نهر الكلب (القديم) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 76 من منطقة ذوق الخراب العقارية المبين على المسطح المشار اليه في المادة الاولى وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة