Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10193 03/06/2003

الترخيص لشركة المواد الزراعية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عدوس العقارية (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 10193 تاريخ 03/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10193
التاريخ
03/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 2988-2989
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10193 تاريخ 03/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة المواد الزراعية ش.م.ل.

(مقدادي) المسجل برقم 82/2002/أ تاريخ

05/11/2002 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة

وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المواد الزراعية ش.م.ل. (مقدادي) بتملك العقار رقم 21 من منطقة عدوس العقارية ـ قضاء بعلبك ـ البالغة مساحته 82851م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003