المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الشهابية ـ الطريق العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الشهابية ـ الطريق العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/179502/article/1/