Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الشهابية ـ الطريق العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10197 تاريخ 03/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/179502/article/1/