Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10210 تاريخ 03/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10210 تاريخ 03/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد حسين علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في النبطية ـ الشارع العام ـ مفرق الراهبات ـ سنتر ضاهر ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10210 تاريخ 03/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/179545/article/1/