المادة 15
مادة 15: الحد الاقصى لمعاشات التقاعد ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف . ويجوز ان يبلغ معاش الاعتلال في الحالات التي ينص عليها القانون مائة في المائة من الراتب الاخير
نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى
المادة 15 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 15: الحد الاقصى لمعاشات التقاعد ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف . ويجوز ان يبلغ معاش الاعتلال في الحالات التي ينص عليها القانون مائة في المائة من الراتب الاخير
المادة 15 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/179569/article/15/