المادة 22
مادة 22: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابههما من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه
نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى
المادة 22 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 22: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابههما من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه
المادة 22 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/179569/article/22/