المادة 53
نهاية الاستيداع:
تطبق على الموظف , عند نهاية مدة الاستيداع, احكام المادة (51) من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
نظام الموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 53 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
نهاية الاستيداع:
تطبق على الموظف , عند نهاية مدة الاستيداع, احكام المادة (51) من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
المادة 53 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/53/