Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية:

1- اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة.

2- اذا بلغ الستين من عمره.

3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 95 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/95/