المادة 2
مادة 2: تصفى حقوق القاضي السيد وليد غمره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على أن يؤخذ بعين الاعتبار استيفائه لنصف تعويض صرفه من الخدمة عملاً بالمرسوم رقم 8283 تاريخ 19/4/1996.
مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصفى حقوق القاضي السيد وليد غمره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على أن يؤخذ بعين الاعتبار استيفائه لنصف تعويض صرفه من الخدمة عملاً بالمرسوم رقم 8283 تاريخ 19/4/1996.
المادة 2 من مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/179605/article/2/