Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان المبين اسماهما أدناه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

الوظيفة التي يشغلها الرقم المالي الاسم والشهرة قاضي تحقيق أول في بيروت 4/26 عبد الرحمن جميل شهاب رئيس مجلس العمل التحكيمي الثالث في بيروت 4/126 عدنان الشيخ محمد نعمه

المادة 3 من مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/179605/article/3/